ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحِلُّ مَا اصْطَادَهُ الْمُحْرِمُ وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاؤُهُ
[ الحديث 218 ]
218 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَهُوَ مُحْرِمٌ آكُلُ مِنْهُ وَأَنَا حَلَالٌ قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 219 ]
219 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحِلِّ شَيْءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ
شرح
قوله : ما اصطاده المحرم أي : أخذه وذبحه المحل ، أو رماه بالسهم ، وما سيأتي حكم ما ذبحه المحرم .
الحديث الثامن عشر والمائتان : كالصحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع « 1 » . وذهب الصدوق في الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، وحكاه الشهيد في الدروس « 2 » عن ابن الجنيد أيضا ، ويدل على هذا القول روايات كثيرة .
الحديث التاسع عشر والمائتان : صحيح .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 / 833 .
( 2 ) الدروس ص 103 .