[ الحديث 209 ]
209 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ .
[ الحديث 210 ]
210 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَيَتَصَدَّقُ
شرح
وفي القاموس : السماني كحباري طائر للواحد والجمع والواحدة سماناة . « 1 » قوله : والزنجي في المنتهى بخطه الشريف كأنه الدلجي باللام بعد الدال ، وفي الدروس « 2 » بدله الدبسي ، وكذا في الكافي « 3 » ، وسيجيء في الزيادات أيضا .
الحديث السابع والمائتان : مرسل .
الحديث الثامن والمائتان : حسن .
واتفق العلماء على تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا ، واختلف في تكررها مع العمد أي القصد ، وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 236 .
( 2 ) الدروس ص 102 .
( 3 ) فروع الكافي 4 / 390 ، ح 7 .