تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَالنَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ . فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّيْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِذَا كَانَ نَاسِياً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 211 ]

211 يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ الصَّيْدِ وَكَانَ مُحْرِماً لِلْحَجِّ ذَبَحَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ نَحَرَهُ بِمِنًى وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً لِلْعُمْرَةِ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ بِمَكَّةَ

[ الحديث 212 ]

212 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ
شرح
تأويل أبعد . الحديث الحادي عشر والمائتان : صحيح . الحديث الثاني عشر والمائتان : صحيح . وذهب الأصحاب إلى أنه كل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا ، ولا نعلم فيه مخالفا ، والروايات كما ترى