[ الحديث 204 ]
204 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
شرح
وكان محمد بن أبي بكر هو ابن همام الثقة « 1 » . وزكريا مشترك .
ومقتضى الرواية وجوب ثلاث قيم لا دم وقيمتان ، وبمضمونها أفتى المحقق في النافع . « 2 » وقال في الشرائع : من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره . « 3 » ونسبه في النافع إلى الشيخ ، وكان الحامل للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير ، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه . وهو غير بعيد ، إلا أن الدم لا يجب في جميع أفراد الطير .
وذكر في الدروس أن الضمير في " إياه " يمكن عوده إلى الحرم وإلى الطير ، قال : وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل ، إلا أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم « 4 » . انتهى .
وقال في المدارك : لا ريب في تعين ما ذكره ، لأن الضمير على الثاني لا يعود إلى الطير مطلقا ، وإنما يعود إلى الطير المحدث عنه وهو الحرمي ، وفي انسحاب الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان ، أظهرهما : العدم . « 5 » الحديث الرابع والمائتان : حسن .
هامش
( 1 ) فيه خبط ، فإنّ موسى من أصحاب الرضا عليه السلام وابن همام كان في زمن الغيبة الصغرى ، فكيف يروي الأوّل من الثاني ، كذا في هامش النسخة .
( 2 ) المختصر النافع ص 127 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 288 .
( 4 ) الدروس ص 102 .
( 5 ) مدارك الأحكام ص 526 .