[ الحديث 202 ]
202 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُطْعِمُهُ حَمَامَ مَكَّةَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا .
[ الحديث 203 ]
203 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ قِيَمَاتٍ قِيمَةٌ لِإِحْرَامِهِ وَقِيمَةٌ لِلْحَرَمِ وَقِيمَةٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ
شرح
لمن أوجب القيمة في الأكل . وفيه أن في أكل الصيد القيمة ، ولعل المقصود قيمة الصيد لا قيمة المأكول ، فيندفع التدافع بينها وبين ما يدل على الشاة . انتهى .
واعلم أن مذهب أكثر الأصحاب اجتماع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم .
وقال ابن الجنيد والمرتضى في أحد قوليه : يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا ، ولعل مرادهما بذلك لزوم الفداء والقيمة .
وأما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلى البدنة بمعنى أن ما يجب فيه بدنة لا تجب معها القيمة ، فهو اختيار الشيخ في جملة من كتبه ، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا .
الحديث الثاني والمائتان : حسن .
قوله : أو شبهه أي : مما يكون قيمته درهما .
الحديث الثالث والمائتان : مجهول .