تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لِأَنَّ الصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَوَجَدَ الْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَلَا يَذْبَحِ الْحَيَّ وَيُخَلِّيهِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

[ الحديث 200 ]

200 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ
شرح
قوله : ويحتمل أن يكون المراد لعل الحمل على التقية أولى ، فإن أكل الميتة منقول عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك وأحمد ، وهم شرار أهل الخلاف . ويظهر من سياق الأخبار السابقة ذلك كما لا يخفى . قوله رحمه الله : ومن لبس قال المحقق وغيره : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله ولا لبسه ، كان عليه دم شاة « 1 » ، والكل محمول على ما لم يقدر فيه فدية معينة . الحديث المائتان : صحيح . قوله عليه السلام : أو قلم ظفره أي : إذا قلم العشر في مجلس .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 298 .