تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ الحديث 188 ]

188 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ . فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ وَمَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقِّ وَالْبُرْغُوثِ وَالنَّمْلِ فِي الْحَرَمِ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُحِلًّا وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ رَوَى

[ الحديث 189 ]

189 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَالْبَقِّ فِي الْحَرَمِ
شرح
وقال في الدروس : حرم الحلبي قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه ، أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا . « 1 » الحديث الثامن والثمانون والمائة : ضعيف . الحديث التاسع والثمانون والمائة : صحيح . وقال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث ، فجوز قتلها في المبسوط وإن ألقاها فداها ، وفي النهاية لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم . وقال المفيد والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف من طعام ، لصحيح حماد ابن عيسى في رميها ، وفي هذه الرواية لا شيء فيها ولا في البق . وقال الشيخ في التهذيب : لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم . « 2 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 99 . ( 2 ) الدروس ص 101 .