[ الحديث 186 ]
186 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَتُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الْبَيْتَ وَأَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
شرح
وقال المحقق في الشرائع : لا كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف . « 1 » وقال في المدارك : يمكن أن يكون مراده عدم تحريم صيدها ، وأن يكون المراد عدم الكفارة مع التحريم ، كما هو الظاهر من كلامه في النافع ، وكيف كان فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا .
وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف وابن بابويه وابن حمزة أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا ، لرواية أبي سعيد ، وهي مع ضعف سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، وهو أولى . « 2 » الحديث السادس والثمانون والمائة : موثق .
قوله عليه السلام : توهي أي : تخرقه أو تحل رباطه ، فيذهب ما فيه .
قال في القاموس : الوهي الشق في الشيء ، وهي كوعي وولي تخرق وانشق واسترخى رباطه « 3 » . انتهى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 283 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 520 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 402 .