تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

[ الحديث 190 ]

190 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَالْبَقِّ فِي الْحَرَمِ وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ . وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْمُحِلِّ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ جَازَ ذَلِكَ أَيْضاً لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَى

[ الحديث 191 ]

191 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ هُوَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ جَمِيعاً .

[ الحديث 192 ]

192 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالدَّجَاجُ . يَعْنِي بِقَوْلِهِ ع الدَّجَاجُ الْحَبَشِيَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث التسعون والمائة : صحيح . الحديث الحادي والتسعون والمائة : صحيح . الحديث الثاني والتسعون والمائة : صحيح . ولا خلاف في جواز ذبح الدجاج الحبشي وإن كان وحشيا ، وأما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل في الحرم وغيره بلا خلاف . وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أن مراده عليه السلام الدجاج الإنسي لا الوحشي .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 326 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي