[ الحديث 190 ]
190 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَالْبَقِّ فِي الْحَرَمِ وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ .
وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْمُحِلِّ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ جَازَ ذَلِكَ أَيْضاً لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 191 ]
191 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ هُوَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ جَمِيعاً .
[ الحديث 192 ]
192 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالدَّجَاجُ .
يَعْنِي بِقَوْلِهِ ع الدَّجَاجُ الْحَبَشِيَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث التسعون والمائة : صحيح .
الحديث الحادي والتسعون والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والتسعون والمائة : صحيح .
ولا خلاف في جواز ذبح الدجاج الحبشي وإن كان وحشيا ، وأما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل في الحرم وغيره بلا خلاف .
وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أن مراده عليه السلام الدجاج الإنسي لا الوحشي .