[ الحديث 196 ]
196 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَالصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَلْيَفْدِهِ .
[ الحديث 197 ]
197 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَإِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الصَّيْدَ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَيَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
في المنتهى بخطه الشريف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام .
واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيه إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدي مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة .
وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا يأكل الميتة ، وبعضهم فصل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا ، وبعدمه إن احتاج إلى أن يذبحه ويأكله .
الحديث السادس والتسعون والمائة : حسن .
الحديث السابع والتسعون والمائة : موثق .