[ الحديث 179 ]
179 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْجَرَادِ الْكَثِيرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 180 ]
180 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ .
وَمَنْ قَتَلَ الْجَرَادَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
شرح
طعام ، وقيل : بالتخيير بين الأمرين .
الحديث التاسع والسبعون والمائة : ضعيف .
ويمكن حمله على أن الدم للجمع بين القتل والأكل ، أو على الاستحباب .
الحديث الثمانون والمائة : صحيح .
قوله : وإن كان أكثر في المختلف " وإن كان كثيرا " ، ويؤيد الأول أن في بعض النسخ في الأول " جرادا كثيرا " ، فمقتضى الجمع القول بالتمرة في الجراد الواحدة والكف في الأزيد ، والشاة في الكثير العرفي لا القول بالتخيير ، فقول الشيخ بالتخيير يؤيد الثاني .
قوله : فلا شيء عليه الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .