قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً بَرِّيّاً وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْجَرَادَ الْبَحْرِيَّ إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
[ الحديث 174 ]
174 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَادِ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا .
[ الحديث 175 ]
175 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ .
[ الحديث 176 ]
176 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أُنَاسٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ صَيْدُ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمْ فَارْمُسُوهُ فِي الْمَاءِ إِذَنْ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إِذَا أَكَلَهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 177 ]
177 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قوله : عليه دم شاة عليه الفتوى .
قوله : ولا يجوز للمحرم لم أر هذا التفصيل في كلام غيره ، ولا يدل عليه ما ذكره من الأخبار ، ولعله نظر إلى قوله عليه السلام " لا ينبغي " في خبر معاوية ، وفيه ما ترى .
الحديث الرابع والسبعون والمائة : مجهول .
الحديث الخامس والسبعون والمائة : مجهول أيضا .
الحديث السابع والسبعون والمائة : صحيح .