[ الحديث 171 ]
171 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ لَا يُؤْخَذُ وَلَا يُمَسُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ -
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
.
[ الحديث 172 ]
172 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الصَّيْدُ مَعَهُ وَكَانَ فِي مَنْزِلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ رَوَى
[ الحديث 173 ]
173 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ وَمَا بِهِ بَأْسٌ لَا يَضُرُّهُ
شرح
الاستحباب ، وهو جيد لضعف المستند .
ثم اعلم أن الظاهر أن قوله " فإن لم يفعل " من كلام الشيخ ، بقرينة قوله " وروى " ويحتمل أن يكون " فإن أدخله الحرم " أيضا من كلام الشيخ ، والسيد رحمه الله ظن أن الجميع من تتمة الخبر ، وهو بعيد .
الحديث الحادي والسبعون والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والسبعون والمائة : حسن .
قوله : جاز له ذلك هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا .
الحديث الثالث والسبعون والمائة : صحيح .