قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَلَا يَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَهِيَ مِنَ الْبَحْرِ وَكُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَيَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ .
وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَةٌ فَإِنْ قَتَلَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى
[ الحديث 178 ]
178 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ
شرح
قوله : وكل شيء أصله من البحر قال الوالد العلامة نور الله مضجعه : الظاهر أنه من تتمة الرواية ، بقرينة أنه نقله في الكافي عن معاوية إلى قوله " كما قال الله " . انتهى .
والظاهر أن المراد أن الجراد وإن كان أصله غالبا من البحر ، لكن كل شيء أصله من البحر ويعيش في البر فلا يجوز قتله .
ويحتمل أن يكون هي مبتدأ وقوله " من البحر " حالا منه ، أي : الجراد البحري ، وكل شيء أصله من البحر من غير الجراد أيضا فحكمه كذلك ، ولعل الشيخ حمله على هذا الوجه ، وحمل " لا ينبغي " على ظاهره ، وجعل أول الخبر حكم جراد غير البحر .
ولا يخفى ما فيه ، ويرد عليه أيضا أنه لم يظهر من الخبر حكم الأكل ، إلا أن يتمسك بالإجماع على عدم الفرق .
الحديث الثامن والسبعون والمائة : صحيح .
اختلف في قتل الجرادة ، فذهب بعض إلى أن فيه تمرة ، وقيل : كف من