[ الحديث 168 ]
168 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ .
وَمَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَرَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ رَوَى
[ الحديث 169 ]
169 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ وَرَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَرَمِ .
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَلْيُخَلِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَلْيُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ رَوَى
شرح
الحديث الثامن والستون والمائة : صحيح .
واختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، وظاهر كلام المفيد في المقنعة كما نقله الشيخ التحريم .
قوله عليه السلام : تصدقت بصدقة حمل الأكثر على الاستحباب ، ولم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين لعدم النص وإن كانت الجناية محرمة .
قوله : فعليه الفداء هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
الحديث التاسع والستون والمائة : حسن .