[ الحديث 164 ]
164 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ وَالصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ يَفْدِيهِ عَلَى نَحْوِهِ .
[ الحديث 165 ]
165 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ الرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِيَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ رَمَى الصَّيْدَ فِي هَذِهِ الْحَالِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى رَمْيِهِ شَيْئاً مِنَ الْعِقَابِ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ع لَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَعْنِي مِنَ الْعِقَابِ وَيَكُونُ هَذَا فَرْقاً بَيْنَ مَنْ رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ مُتَعَمِّدٌ وَبَيْنَ مَنْ رَمَاهُ وَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ نَاسٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ
[ الحديث 166 ]
166 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
شرح
والقول بتحريم اللحم للشيخ وجمع من الأصحاب ، وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الكراهة .
الحديث الرابع والستون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث الخامس والستون والمائة : صحيح .
الحديث السادس والستون والمائة : صحيح .