[ الحديث 160 ]
160 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَتَرَكَهُ فَرَعَى الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ .
[ الحديث 161 ]
161 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ .
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَهُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ وَإِنْ كَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَقَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ رَوَى
شرح
الحديث الستون والمائة : صحيح .
وقال في المدارك : هذه الرواية لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم ، أي : في ثبوت الربع مطلقا ، والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية ووجوب الأرش في غيره ، إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة ، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق « 1 » . انتهى .
ثم اعلم أن مفاد هذا الخبر وجوب ربع الفداء ، وخبر أبي بصير ربع الثمن ، فيحتمل أن يكون المراد بالثمن الثمن الشرعي وهو الفداء ، ويحتمل أن يكون المراد بالفداء الثمن ، ويحتمل التخيير ، والأول هو المشهور بين الأصحاب .
الحديث الحادي والستون والمائة : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : كان الضمير في " عنه " راجع إلى موسى ، والظاهر أنه لا يستقيم إرجاعه إلى علي بن جعفر ، ويحتمل إرجاعه إلى الحسين ،
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 526 .