[ الحديث 158 ]
158 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَدُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَرَعَى وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ لِوَجْهِهِ وَهُوَ رَافِعُهَا فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ .
[ الحديث 159 ]
159 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ الصَّيْدُ .
فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ أَنْ كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَقَدْ رَعَى وَانْصَلَحَ فَعَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَتِهِ رَوَى
شرح
لم يعلم أثر فيه أم لا ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنه لو جرحه ثم رآه سويا ضمن ربع قيمته ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه يلزمه الأرش .
ورواية علي بن جعفر لا تدل على العموم ، لاختصاصها بالكسر المخصوص ، فتعدية الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل ، لكن أسند الحكم في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه .
الحديث الثامن والخمسون والمائة : موثق .
قوله : فلا شيء عليه يدل على أنه لو رمى الصيد فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث التاسع والخمسون والمائة : صحيح .