تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَمَتَى لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 157 ]

157 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ وَفِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ بِشَاةٍ وَيَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَإِنْ كَانَ الْفَرْخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ رَمَى شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ فَجَرَحَهُ وَمَضَى لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ
شرح
وظاهر تلك الأخبار لزوم القيمة لبيض الحمام مطلقا ، سواء كان محلا في الحرم أو محرما فيه ، وحمل الشيخ القيمة على القيمة الشرعية ، وهو قيمة الطير فيقرب من الدرهم . والحاصل أن هذه الأخبار تدل على خلاف ما هو المشهور من التفصيل في حكم البيضة . الحديث السابع والخمسون والمائة : صحيح . قوله : يشتري به علفا قال الفاضل التستري رحمه الله : في المنتهى بخطه الشريف بدله " اشترى " ويظهر من الدروس حيث جعل هذه الرواية في معنى رواية ابن فضيل أنه سقط " أو " وهو الظاهر ، إذ الصدقة بالقيمة يخالف العلف ، فتفسير أحدهما بالآخر غير حسن ، وهذه النسخة موافقة لما لاحظناه من بعض النسخ . قوله : فعليه فداؤه لا خلاف فيه بين الأصحاب ظاهرا ، وذكر الشيخ وجماعة أنه يلزم الفداء لو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 308 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي