ع .
[ الحديث 156 ]
156 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَانِ أَوْ حَمَلَانِ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ
شرح
وفي الكافي والفقيه هكذا : عن يزيد بن خليفة قال : كان في جانب بيتي مكتل فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن « 1 » - إلخ .
وعلى ما في الكتاب يحتمل أن يكون قوله " فخرجت " تفسيرا لما أجمل أولا من السؤال ، ويحتمل أن يكون سأل أولا أبا عبد الله عليه السلام فلم يجبه ، ثم خرج فسأل عبد الله ، ثم عاد فسأله عليه السلام .
ويدل على أن المولى ضامن لما يجنيه العبد ، إن كان المراد بالغلام العبد ، ويحمل على ما إذا أحرم بإذن المولى ، وإن كان [ المراد ] « 2 » بالغلام الصبي ، فيدل على ضمان الولي ما يجنيه الصبي الذي أحرم به ، وإن كان ظاهر الرواية لزوم الكفارة لما يجنيه العبد أو الصبي ، وإن لم يكونا محرمين ، لكنه مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الاستحباب .
وقال الجوهري : المكتل شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا . « 3 » الحديث السادس والخمسون والمائة : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 170 ، ح 20 .
( 2 ) الزيادة منا .
( 3 ) صحاح اللغة 5 / 1809 .