أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ وَمُحِلٍّ قَتَلَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا وَعَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ وَهَذَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحِلِّ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي الْحِلِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
وَمَنْ ذَبَحَ صَيْداً فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ أَكَلَهُ جَمَاعَةٌ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ رَوَى
[ الحديث 138 ]
138 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَيْدٌ أَكَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ذَبَحَهُ إِلَّا شَاةٌ
شرح
واعلم أنه اختلف الأصحاب في تضاعف الفداء على المحلين في الحرم إذا اجتمعوا على قتل صيد ، فذهب الشيخ وجماعة إلى عدمه ، وهذا الخبر يؤيدهم كما لا يخفى .
الحديث الثامن والثلاثون والمائة : مجهول .
وفي بعض النسخ " عن يونس الطاطري " وفي المختلف " عن سيف الطاطري " .
قال التستري رحمه الله : وما في نسختنا من الأصل وما هو مكتوب عليه من النسخة موافق لما راجعناه بعد المقابلة مع بعض النسخ ، ولا يحضرني حال الكل ، وفي الكافي كما في الأصل .
قوله : وليس على الذي ذبحه أي : إذا لم يأكل ، ويحتمل التعميم .