[ الحديث 136 ]
136 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مُحْرِمَيْنِ رَمَيَا صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ .
فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَمُحِلٌّ صَيْداً فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ كَامِلًا وَعَلَى الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ رَوَى
[ الحديث 137 ]
137 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
شرح
وفي بعض النسخ " عن محمد بن سهل " مكان " محمد بن إسماعيل " وهو الظاهر ، فهو مجهول كالحسن .
وقال المحقق في الشرائع : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء بجنايته وعلى المخطئ لإعانته . « 1 » وقال في المدارك : لا يخفى أن رمي الاثنين لا يقتضي تحقق الإعانة من المخطئ ، والأصح لزوم الفدية للمخطئ مطلقا ، كما اختاره الشيخ وأكثر الأصحاب . وقال ابن إدريس : لا يجب على المخطئ شيء ، إلا أن يدل فيجب للدلالة لا للرمي . « 2 » الحديث السادس والثلاثون والمائة : صحيح .
وقال صاحب المنتقى : هذا الحديث منقطع الإسناد ، لأن موسى بن القاسم يروي عن ابن رئاب بالواسطة ، وسيجيء توسط اللؤلؤي بينهما ، وفي أمره إشكال .
الحديث السابع والثلاثون والمائة : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 291 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 528 .