بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَيْرَيْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَالْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ يَشْتَرِي بِقِيمَةِ الَّذِي مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَيُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُحْرِمِ فِي صِغَارِ النَّعَامِ بِقَدْرِهِ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ نَعَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةَ الْإِبِلِ فِي إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا كَسَرَ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
[ الحديث 142 ]
142 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَيَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ الْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ
بالِغَ الْكَعْبَةِ
وَإِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
شرح
وفي بعض النسخ : عن أبي نصر .
قوله : وإذا كسر المحرم بيض نعام لا خلاف في تلك الأحكام .
الحديث الثاني والأربعون والمائة : ضعيف .