[ الحديث 133 ]
133 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَدُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ .
[ الحديث 134 ]
134 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَهُمْ حُرُمٌ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلًا .
فَإِذَا رَمَى اثْنَانِ صَيْداً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُصِبِ الْآخَرُ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْفِدَاءُ رَوَى
[ الحديث 135 ]
135 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ
شرح
الحديث الثالث والثلاثون والمائة : موثق .
الحديث الرابع والثلاثون والمائة : صحيح .
وقال في المدارك : هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين ، وذكر الشارح أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين والمحلين في الحرم ، وهو غير واضح . « 1 » الحديث الخامس والثلاثون والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 526 .