لِكُلِّ طَيْرٍ دَمُ شَاةٍ ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَلَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً مُسْنَداً قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ
[ الحديث 131 ]
131 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
شرح
[ لها ] في الحرم « 1 » . انتهى .
وإطلاق الحكم يقتضي مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم ، وقيده الشهيد رحمه الله في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم .
وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كونه محلا أو محرما . واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم ، وهو بعيد جدا .
ولو كان المنفر حمامة واحدة ، ففي وجوب الشاة مع العود وعدمه وجهان .
قوله : ذكر ذلك أقول : هو عبارة الفقه الرضوي « 2 » ، وكذا كل ما يذكره في الرسالة وليس في الأخبار فهو من الفقه ، كما يظهر من كتابنا الكبير .
قوله : فعليه فداؤه هذا الحكم إجماعي .
الحديث الحادي والثلاثون والمائة : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 / 338 .
( 2 ) الفقه الرضوي ص 229 .