[ الحديث 110 ]
110 وَالَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَإِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَهُوَ مُحِلٌّ وَالثَّانِيَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 111 ]
111 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَهُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَإِنْ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَقِيمَةُ الْحَمَامَةِ .
وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ حَلَالًا وَذَبَحَ فِي الْحَرَمِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث العاشر والمائة : حسن .
الحديث الحادي عشر والمائة : مجهول .
وربما ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة ، سواء زادت عن الدرهم أو نقصت ، وأن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمتها وقت السؤال ، ويؤيده حسنة الحلبي وحسنة معاوية بن عمار .
وقال العلامة في المنتهى : إن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ، وهو كذلك وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا . « 1 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 825 .