تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

[ الحديث 114 ]

114 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 115 ]

115 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَإِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَكَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
شرح
الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح . وذهب علماؤنا أجمع إلى أن في قتل الحمام شاة على المحرم ، والمشهور أن في قتلها على المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها للمحرم حمل ، وللمحل في الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران . والحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا ، والجدي من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك . وهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالجدي مكان الحمل ، وعمل به بعض المحققين من المتأخرين ، وهو جيد . الحديث الخامس عشر والمائة : صحيح . وذكر أكثر الأصحاب أن في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ، وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع . وكلام المحقق في الشرائع « 1 » وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 286 .