[ الحديث 114 ]
114 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 115 ]
115 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَإِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَكَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
شرح
الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح .
وذهب علماؤنا أجمع إلى أن في قتل الحمام شاة على المحرم ، والمشهور أن في قتلها على المحل في الحرم درهم ، وفي فرخها للمحرم حمل ، وللمحل في الحرم نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران .
والحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا ، والجدي من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك .
وهذا الخبر يدل على الاكتفاء بالجدي مكان الحمل ، وعمل به بعض المحققين من المتأخرين ، وهو جيد .
الحديث الخامس عشر والمائة : صحيح .
وذكر أكثر الأصحاب أن في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ، وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع .
وكلام المحقق في الشرائع « 1 » وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 286 .