[ الحديث 108 ]
108 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً فَقَالا إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ فَالْعَمْدُ قَالا يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَفِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَفِي بَيْضِهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ
[ الحديث 109 ]
109 رَوَى ذَلِكَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَفِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
شرح
وفي القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص « 1 » . انتهى .
وقال في الدروس : في العظاية كف من طعام . « 2 » الحديث الثامن والمائة : صحيح .
وقال في الدروس : في الزنابير صاع ، وفي كثيرها شاة « 3 » . انتهى .
وقال المحقق في الشرائع : في الزنبور تردد . والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة ولو كف من طعام . « 4 » وقال في المدارك : الأصح ما اختاره المصنف ، ومقتضى الرواية تعين الطعام كما أفتى به في النافع . « 5 » الحديث التاسع والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 364 .
( 2 ) الدروس ص 101 .
( 3 ) الدروس ص 101 .
( 4 ) شرائع السلام 1 / 284 .
( 5 ) مدارك الأحكام ص 520 .