بِمَكَّةَ وَمِنًى وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى -
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ
.
فَإِنْ كَانَ الْحَمَامُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَقَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ لَزِمَهُ الْقِيمَةُ لَا غَيْرُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ وَالدَّمُ وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فِي الْحِلِّ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فَحَسْبُ رَوَى
[ الحديث 116 ]
116 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي جَوْفِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَقِيمَةُ الْحَمَامَةِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فِرَاخِ الْحَمَامِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ حَمَلٌ .
[ الحديث 117 ]
117 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الْأَهْلِيِّ غَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ
شرح
المحل في الحرم والمحل في الحل والحرم ، وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ، وأنه يجب على المحل في الحرم نصف درهم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وهو غير واضح .
قوله : وهو قول الله لعل المعنى أن البيض أيضا داخل في الصيد المذكور في تلك الآية .
الحديث السادس عشر والمائة : موثق .
الحديث السابع عشر والمائة : مجهول .