ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْقَطَاةِ وَمَا أَشْبَهَهَا حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَرَعَى مِنَ الشَّجَرِ
[ الحديث 103 ]
103 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَعَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرِ
شرح
والظاهر أن أحمد بن محمد هو البزنطي ، لأن هذا الخبر بعينه رواه الصدوق عنه عن أبي الحسن عليه السلام . « 1 » وفي التخصيص بالأرنب دلالة على عدم لزوم الشاة في الثعلب ، لكن الخبر الأول مع تأيده بالشهرة الكاملة لعله يكفي لثبوت الحكم فيه .
الحديث الثالث والمائة : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى . « 2 » وقال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وقد تقدم أن الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعة أشهر ، وذكر الشارح أن المراد بقوله " قد فطم ورعى " أنه قد آن وقت فطامه ورعيه ، وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل .
وأورد هاهنا إشكال ، وهو أن في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 233 ، ح 5 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 286 .