أَوْ لِحْيَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ .
[ الحديث 85 ]
85 وَالَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
.
[ الحديث 86 ]
86 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَالْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النِّبَاجِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ .
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ نَتْفَ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ لِأَنَّهُ مَتَى
شرح
الحديث الخامس والثمانون : صحيح .
ويدل على خلاف مدعى الشيخ ، لكنه أوله .
الحديث السادس والثمانون : صحيح .
قوله : محمولان على من لم يتعمد أقول : إجراء هذا التأويل في الخبر الثاني مشكل ، لأنه يتضمن تجويز السهو على الإمام عليه السلام ، إلا أن يقال : أراد عليه السلام لو كان يجوز على النسيان وفعلت ذلك ناسيا ، وهو في غاية البعد .
أو يقال : ذكر نفسه وأراد غيره ، وهو أيضا بعيد ، فلو لم يتحقق الإجماع كان حمل الكفارة على الاستحباب أحسن الوجوه .