[ الحديث 82 ]
82 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ .
[ الحديث 83 ]
83 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَالثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً .
[ الحديث 84 ]
84 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ
شرح
الحديث الثاني والثمانون : مجهول ، لاشتراك أبي سعيد .
وقطع في كلام الأصحاب بأنه لو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شيء ، أطعم كفا من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق .
وقال المحقق في الشرائع : ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء . « 1 » وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا ، واستحسنه السيد في المدارك « 2 » ، وهو غير بعيد . وتخصيص الشيخ المفيد رحمه الله الكفارة بالإسباغ غريب ، ولعله خص لكونه أخفى .
الحديث الثالث والثمانون : صحيح .
ويدل على مطلق الإطعام ، وأقله في العرف الكف .
الحديث الرابع والثمانون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 296 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 539 .