ذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِقَابِ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ الْأَشْيَاءِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُلْقِيَ الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْقِيَ الْحَلَمَةَ رَوَى
[ الحديث 80 ]
80 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ وَإِنْ أَلْقَى الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يُلْقِي الْحَلَمَةَ .
[ الحديث 81 ]
81 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِكَ وَلَا تَرْمِ الْحَلَمَةَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرَةٌ فَعَلَيْهِ أَيْضاً كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ مِنْ شَعْرِهِ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٌ
شرح
ما تضمن الكفارة على الاستحباب . « 1 » الحديث الثمانون : موثق .
والحلم بفتح الحاء واللام واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم ، قاله الجوهري . « 2 » وقد قطع المحقق وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، واستدلوا عليه بصحيحة عبد الله بن سنان ، ولا دلالة فيها على جواز إلقائها عن البعير ، والتفصيل الذي ذكره الشيخ هنا لا يخلو عن قوة .
الحديث الحادي والثمانون : مجهول .
قوله : فعليه دم شاة لم يذكر خبرا يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 525 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1903 .