الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ .
[ الحديث 61 ]
61 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ -
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالنُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ .
وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالَّتِي تَقَدَّمَتْهَا تَضَادٌّ فِي كَمِّيَّةِ الْإِطْعَامِ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى فِيهَا أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَالرِّوَايَةَ الْأَخِيرَةَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ مَا يُشْبِعُهُ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ
[ الحديث 62 ]
62 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي
شرح
تخيير ككفارة اليمين .
الحديث الحادي والستون : مجهول .
قوله عليه السلام : فالصيام ثلاثة أيام لعل هذا مستند ابن أبي عقيل في التظليل .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه إذا تعاطى المريض ما لا ينبغي له إذا كان صحيحا كان مخيرا بين الصيام والصدقة والنسك ، وكأنه يدخل في ذلك التظليل واللبس ، فليحمل ما تقدم من ذكر الفداء فقط على الاقتصار على أحد أفراد الواجب المخير .
الحديث الثاني والستون : مجهول كالحسن .