[ الحديث 59 ]
59 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى لَحِقَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
[ الحديث 60 ]
60 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ
شرح
ساهي الحكم .
الحديث التاسع والخمسون : ضعيف .
ومحمد هو ابن أبي عمير .
ولزوم الشاة للمفتي ذكره الشيخ وجماعة ، وفي الرواية ما فيها من الضعف .
وصرح في الدروس بأنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد « 1 » واعتبر الشهيد الثاني رحمه الله صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ، واستحسنه سبطه المحقق .
وإنما تجب الفدية على المفتي مع قلم المستفتي وإدمائه ، فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدية ، كما هو مقتضى الرواية التي هي المستند .
الحديث الستون
هامش
( 1 ) الدروس ص 109 .