[ الحديث 65 ]
65 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَعَلَيْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ .
[ الحديث 66 ]
66 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُ فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَادِلُ وَهُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَالْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ .
[ الحديث 67 ]
67 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَهُوَ صَادِقٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَإِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً
شرح
العمل بمضمون هاتين الروايتين ، لصحة سندهما ووضوح دلالتهما .
وعلى المشهور فإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة . والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة وللمرتين بقرة . « 1 » الحديث الخامس والستون : صحيح .
ومقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ، ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل ، فإنه قال : من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد ، فقد جادل وعليه دم ، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع ، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة .
الحديث السادس والستون : صحيح .
الحديث السابع والستون : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 540 .