قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ - عَنِ الَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .
وَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ فِي الْفَرْجِ مُرَاعَاةٌ دُونَ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 10 ]
10 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ .
[ الحديث 11 ]
11 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي إِعَادَةِ الْحَجِّ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : وعليهما الحج لعله محمول على صورة المتابعة .
وفي بعض النسخ " عليه " وهو أظهر .
الحديث الحادي عشر : حسن كالصحيح .