لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَالْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ قَدِ ابْتُلِيَ قَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَيَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
شرح
واختلف في وجوب التفرقة في الحجة الأولى ، فاختار ابنا بابويه وجمع من الأصحاب الوجوب ، ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب التفريق في الحجة الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعود إليه ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، ويمكن حملها على الاستحباب جمعا ، كما ذكره بعض المحققين .
قوله عليه السلام : التي أحدثا يدل على أن الأولى حجة الإسلام ، كما ذهب إليه الشيخ والمحقق وجماعة .
وقال ابن إدريس : الإتمام عقوبة والثانية فرضه . وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة ، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته .
الحديث السادس : ضعيف .