تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

[ الحديث 15 ]

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ هِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَكَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَإِنْ شَاءَ شَاةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ . وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الخامس عشر : موثق . وقال الفاضل التستري رحمه الله في أحمد بن محمد بن أبي نصر : هكذا فيما راجعناه من بعض النسخ بعد المقابلة ، وأما فيما عندنا من نسخ الكافي وهي متعددة وبعضها مقابلة " عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر " ، فعلى هذا فالخبر صحيح على الظاهر ، وبه قطع في المختلف . انتهى ولا يخفى ما فيه . واعلم أنه قطع في كلام الأصحاب بأنه لو جامع امرأته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسرا فشاة أو صيام ، واستدل عليه بهذه الرواية . والظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة والبقرة ، وبالصيام صيام ثلاثة أيام ، كما هو الواقع في إبدال الشاة ، مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد . وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن