[ الحديث 7 ]
7 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَعَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا .
[ الحديث 8 ]
8 وَرَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَيَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .
[ الحديث 9 ]
9 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
شرح
الحديث السابع : مرسل .
واعلم أنه لو كانت امرأته مطاوعة ، لزمها إتمام الحج والبدنة من قابل إجماعا . ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة .
وقال في الدروس : لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد ، فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يومان قاله الشيخ ، وقال في التهذيب : روي إطعام ستين لكل مسكين ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ذكره في الرجل والمرأة .
وقال ابن بابويه : من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله ، لرواية داود الرقي ، غير أن فيها كون البدنة في فداء ، وهو أخص من الكفارة .
الحديث الثامن : صحيح .
الحديث التاسع : صحيح .