[ الحديث 16 ]
16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ وَإِذَا جَامَعَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ جَزُوراً ثُمَّ يَطُوفَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَبَقَرَةً أَوْ شَاةً رَوَى
[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَلَمْ
شرح
تكون مكرهة أو مطاوعة ، وصرح العلامة ومن تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعة ووجوب إتمامه والقضاء كالحرة ، وأنه يجب على المولى الإذن لها في القضاء والقيام بمئونته ، لاستناد الفساد إلى فعله ، وتوقف فيه بعض المتأخرين وهو في محله .
الحديث السادس عشر : صحيح .
الحديث السابع عشر : حسن .
وفي الكافي : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية إلى آخره « 1 » . وهو الصواب .
وأجمع الأصحاب على أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء ، كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير .
وقطع في كلام الأصحاب بأن من طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 378 ح 3 ، وكذا في المطبوع من المتن .