[ الحديث 32 ]
32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً لَمْ يُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرَّفْ .
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَيُجْزِي عَنْهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 33 ]
33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَلَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا
شرح
وقيل المراد عدم الإجزاء ، أي : إن أنتم تشترون اللحم والأكل فدونكم ، وأما للأضحية والهدي فلا .
وقد اختلف كلام الأصحاب في حكم الخصي ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع . وقال ابن أبي عقيل : إنه مكروه ، والأصح الأول . ولو لم يجد إلا الخصي ، فالأظهر إجزاؤه ، كما اختاره في الدروس . « 1 » الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف .
قوله : لم يعرف بها الظاهر أنه على البناء للمفعول ، وكان الشيخ قرأه على البناء للفاعل ، والأولى الحمل على الجواز ، وحمل الأخبار السابقة على الاستحباب كما هو المشهور .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 127 .