عَنِ الْخَصِيِّ وَعَنِ الْأُنْثَى فَقَالَ الْأُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَصِيِّ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَهُوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَلَا يَجُوزُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَيُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ
[ الحديث 27 ]
27 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الثَّنِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْبَقَرِ وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ وَالْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ
شرح
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
وذهب الأصحاب وأكثر العامة إلى أنه لا يجزئ في الهدي في غير الضأن إلا الثني ، وأما الضأن فيجزي منه الجذع .
والمشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كان له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية . وذكر العلامة في موضع من التذكرة والمنتهى « 1 » أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة ، وهو المطابق لكلام أهل اللغة .
قال الجوهري : الثني الذي يلقي ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة . « 2 » وقال في القاموس : الثنية الناقة الطاعنة في السادسة ، والفرس الداخلة في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ص 740 .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2295 .