ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْمُحْرِمُ يَقَعُ عَلَى وَجْهِهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 52 ]
52 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ قَالَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ .
[ الحديث 53 ]
53 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
واختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده . وقال الشيخ هنا ما ترى . وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة .
واحتج الشيخ بصحيحة الحلبي الآتية ، وأجيب عنها بالحمل على الاستحباب ، وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن في الأخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
ولا دلالة فيه على اشتراط النية في الجواز .
الحديث الثالث والخمسون : صحيح .
وفيه جواز وضع اليد على الوجه من حر الشمس وستر بعض الجسد ببعض .