تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْمُحْرِمُ يَقَعُ عَلَى وَجْهِهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 52 ]

52 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّى وَجْهَهُ فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ قَالَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

[ الحديث 53 ]

53 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
واختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده . وقال الشيخ هنا ما ترى . وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة . واحتج الشيخ بصحيحة الحلبي الآتية ، وأجيب عنها بالحمل على الاستحباب ، وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن في الأخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط . الحديث الثاني والخمسون : صحيح . ولا دلالة فيه على اشتراط النية في الجواز . الحديث الثالث والخمسون : صحيح . وفيه جواز وضع اليد على الوجه من حر الشمس وستر بعض الجسد ببعض .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 207 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي