[ الحديث 56 ]
56 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً .
[ الحديث 57 ]
57 وَعَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّخَعِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَصُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ الشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا .
[ الحديث 58 ]
58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يُظَلِّلْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ .
[ الحديث 59 ]
59 وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَبَشِيرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى فَقُلْتُ بَلَى فَقُمْتُ إِلَيْهِ
شرح
وهذا الحكم مختص بحالة السير ، فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغيرها عند العلماء كافة ، وإنما يحرم الاستظلال على الرجل ، أما المرأة فيجوز ذلك لها إجماعا .
الحديث السادس والخمسون : صحيح .
وفي المغرب : القبة الخرقاهه وكذا كل بناء مدور .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
الحديث الثامن والخمسون : مجهول .
الحديث التاسع والخمسون : ضعيف .