قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَصِّبَ الْإِنْسَانُ رَأْسَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 54 ]
54 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الضَّرَرَ الْعَظِيمَ
[ الحديث 55 ]
55 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَالَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ
شرح
قوله : ولا بأس أن يعصب عليه الفتوى .
الحديث الرابع والخمسون : صحيح .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا ، بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع .
ونحوه قال في المنتهى « 1 » ، ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 791 .