لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِثْلِ الشَّيْرَجِ وَالسَّمْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 33 ]
33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ - عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ أَوِ الْبَثْرَةُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّيْرَجَ وَأَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ .
[ الحديث 34 ]
34 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قوله عليه السلام : لا عليكم أي لا بأس ، أو لا حرج عليكم أن تغتسلوا ، فهو تجويز للغسل بل ترغيب فيه ، أو لا يلزم عليكم ، فيكون بيانا لعدم الاستحباب ، ولعل الأول أظهر .
الحديث الثالث والثلاثون : مجهول .
وفي القاموس : البثر خراج صغير . « 1 » الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
وفي القاموس : الخراج كقطام وغراب القروح « 2 » .
وفيه أيضا : بط الجرح شقه . « 3 »
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 367 .
( 2 ) القاموس 1 / 185 .
( 3 ) القاموس 2 / 351 .