[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
[ الحديث 8 ]
8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ .
[ الحديث 9 ]
9 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ
شرح
قوله عليه السلام : إذا فرغت حمل على الناسي أو الجاهل ، والكفارة على الاستحباب .
قال في الدروس : كفارة الطيب شاة مع التعمد والعلم شما وسعوطا وحقنة وإطلاء وصبغا . وقال الصدوق : في الخبيص المزعفر يؤكل أنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له ، ولعله أراد الناسي . وروى حريز في شم الرياحين الصدقة بشبعة . « 1 » الحديث السابع : مجهول .
لاحتمال " محمد " ابن أبي عمير ، وابن أبي حمزة ، والطيالسي ، والأخير أظهر .
الحديث الثامن : صحيح .
وفي الصحاح : حف رأسه يحف بالكسر حفوفا ، أي : بعد عهده بالدهن . « 2 » الحديث التاسع : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 106 .
( 2 ) صحاح اللغة 4 / 1345 .