بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمَنْ أَمْسَى يَوْمَ الثَّانِي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّفْرُ إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ بِاللَّيْلِ رَوَى
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَلَمْ يَنْفِرْ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ تَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَقَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًى فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ
شرح
قوله : فلا يجوز له النفر لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .