[ الحديث 6 ]
6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا يَنْفِرْ وَلْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ .
وَمَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ أَصَابَ صَيْداً فَلَا يَنْفِرْ فِي الْأَوَّلِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ .
[ الحديث 8 ]
8 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
شرح
الحديث السابع : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أنه يجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ، وحكى العلامة في المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة ، ولم نقف على مستنده .
وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول ، وفيه إشكال من حيث المستند ، والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهن .
وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان ، ونقل عن ابن إدريس أنه قال : إنما يجوز النفر في الأول لمن اتقى في إحرامه كل محظور يوجب الكفارة .
الحديث الثامن : مجهول .